يساهم التخطيط الحضري في تدبير و تنظيم المجال الترابي بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يمكن من تقديم مقترحات حول أساليب التدبير الحضري من خلال تحديد الأهداف و مبادئ التنمية و مشاريع التهيئة.
يتم التخطيط الحضري من خلال إعداد وثائق التعمير التالية:
• المخطط المديري للتهيئة العمرانية،
• تصميم التهيئة،
• تصميم التنطيق،
• تصميم نمو التكتلات العمرانية القروية،
هاته الوثائق تحدد قواعد استخدام الأراضي وكذا المقتضيات العامة المطبقة على البناء
- • المخطط المديري للتهيئة العمرانية:
-
ينظم المخطط المديري للتهيئة العمرانية بالمقتضيات القانونية التالية:
- الفصل 2 (المادة 2 إلى 12) من القانون 90-12 المتعلق بالتعمير؛
- المرسوم رقم 832-92-2 الصادر في 27 من ربيع الثاني (14 أكتوبر 1993 )القاضي بتطبيق القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير؛
-الدورية الوزارية عدد 221/م.ت.ه.م/ق.ت.ح بتاريخ 15 يونيو 1995 المتعلقة المخطط المديري للتهيئة العمرانية : دراسته والموافقة عليه وتتبع تطبيقه.
يوضع مخطط توجيه التهيئة العمرانية لمجال ترابي تتطلب تنميته دراسة شاملة بالنظر إلى ترابط وتداخل
مختلف مكوناته على المستويات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية. ويمكن أن يتكون هذا المجال الترابي من جماعة أو عدة جماعات حضرية ومركز أو عدة مراكز محددة وكذا، إن اقتضى الحال، جميع أو بعض جماعة أو عدة جماعات قروية متجاورة.
يعتبر المخطط المديري للتهيئة العمرانية آلية تخطيط تحدد، في مدة لا تتعدى25 سنة، التوجهات الكبرى للتطور الحضري للمجال الترابي المعني .
يعمل مخطط توجيه التهيئة العمرانية علي تنسيق برامج التنمية الحضرية للفرقاء سواء كانت الدولة او مؤسساتها او الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي تستفيد من المساهمة المادية للمؤسسات المعنوية
ذات حق عام.
يهدف مخطط توجيه التهيئة العمرانية إلى:
- تحديد الاختيارات التي تتطلبها التنمية المنسجمة اقتصاديا واجتماعيا للمجال المعني ،
-تحديد المناطق العمرانية الجديدة وكذا تواريخ السماح بفتحها للتعمير مع الحفاظ على الأراضي الفلاحية
والمناطق الغابوية المحددة بنصوص تنظيمية ؛
تحديد التخصيصات العامة للأراضي وتعيين مواقع :
§ المناطق الزراعية والغابوية ؛
§ المناطق السكنية مع تحديد كثافتها ؛
§ المناطق الصناعية ؛
§ المناطق التجارية ؛
§ المناطق السياحية ؛
§ المناطق المثقلة بارتفاقات كارتفاق عدم البناء، وارتفاق عدم التعلية وارتفاق حماية الموارد المائية ؛
§ المواقع الطبيعية والتاريخية والأثرية الواجب حمايتها أو تعزيز قيمتها ؛
§ المساحات الخضراء الرئيسية التي يتعين إحداثها أو تعزيز قيمتها ؛
§ التجهيزات الكبرى كشبكة الطرق الرئيسية والمنشآت الجوية والموانئ والسكك الحديدية والمؤسسات
الصحية الرئيسية والرياضية والتعليمية ؛
§ المناطق التي يجب أن تكون تهيئتها موضوع نظام قانوني خاص.
-تحديد المناطق الواجب إعادة هيكلتها و/ أو تجديدها ؛
- تحديد مبادئ الصرف الصحي والنقط الرئيسية التي تصب فيها المياه العادمة ومواقع مطارح النفايات ؛
- تحديد مبادئ تنظيم النقل ؛
- تحديد برمجة مختلف مراحل تنفيذ المخطط والأعمال ذات أولوية خصوصا تلك التي تكتسي الطابع التقني والقانوني والمؤسساتي.
يشمل المخطط المديري للتهيئة العمرانية على :
- وثائق تتكون من خريطة أو عدة خرائط استعمال الأراضي و تصاميم للمحافظة علي التراث التاريخي وإبراز قيمته ؛
- تقرير تبريري يبرر اختيارات التهيئة المبينة في خرائط استعمال الأراضي ويحدد التدابير الواجب القيام
بها لتحقيق الأهداف المحددة فيه ويبين مختلف مراحل تنفيذ الإجراءات المقررة خصوصا تلك التي
تهم تزويد مناطق المعينة بتصاميم التنطيق وبتصاميم التهيئة وتصاميم التنمية.
يوضع المخطط المديري للتهيئة العمرانية بإيعاز من الإدارة المكلفة بالتعمير وبمساهمة الجماعات المحلية والوكالات الحضرية المعنية.
المتدخلون:- ويجوز للجنة أن تستعين بكل إدارة أو شخص ترى فائدة في الاسترشاد برأيه.
- يتم خلال هذا الاجتماع تقديم مشروع المخطط المديري للتهيئة العمرانية من طرف مكتب الدراسات المكلف
بإعداده؛-
- يلي هذا التقديم نقاش يتم خلاله إبداء الملاحظات من طرف الممثلين الحاضرين ؛
- تتولى سكرتارية اللجنة إعداد محضر الاجتماع تضمنه الملاحظات التي يتعين أخذها بعين الاعتبار للموافقة
على مشروع المخطط وتوجيهه لمكتب الدراسات.
3-2اللجنة المحلية
يوجه مشروع المخطط المديري للتهيئة العمرانية، كما تم الاتفاق عليه في اللجنة المركزية )خريطة إجمالية مرفوقة بمذكرة تقديمية( من طرف مديرية التعمير إلى الوالي أو العامل المعني لعرضه داخل أجل شهر على أنظار اللجنة المحلية المكونة من الأعضاء التالية:
- والي الجهة أوعامل العمالة أو الإقليم المعني، رئيسا ؛
§ أعضاء اللجنة التقنية المعنية التابعة للعمالة أو الإقليم ؛
§ رؤساء المجالس الجماعية والمقاطعات المعنية ؛
§ رؤساء الغرف المهنية ؛
§ ممثل مديرية التعمير ؛
§ مدير الأملاك المخزنية أو ممثله ؛
§ مدير الوكالة الحضرية المعنية؛
§ ممثل إدارة الدفاع الوطني.
ويمكن لرئيس اللجنة المحلية أن يدعو للمشاركة في أعمالها كل شخص يكون لرأيه أهمية.
- يتكلف بأعمال سكرتارية اللجنة المحلية، ممثل المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالتعمير أو الوكالة
الحضرية.
- يعقد اجتماع اللجنة المحلية على المستوى المحلي تحت رئاسة والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم أو من
يمثله ؛
- يتم تقديم مشروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية من طرف مكتب الدراسات المكلف بإعداده يلي هذا العرض نقاش يتم خلاله تقديم الملاحظات أو الاقتراحات من طرف الأعضاء الحاضرين و يوجه المحضر إلى مديرية التعمير ؛
يجب توجيه التوليف الموجز لأعمال اللجنة المحلية معززا بمحضر داخل أجل أقصاه15 يوما من تاريخ انتهاء
أشغالها إلى اللجنة المركزية وذلك لاتخاذ القرار بشأنه ؛
يمكن إرفاق الوثائق المذكورة بمشروع المخطط معدلا و موثقا في خريطة إجمالية ؛
تتخذ اللجنة المركزية قرارها داخل أجل 25 يوما التي تلي تاريخ توصلها بالوثائق الموجهة إليها من طرف
اللجنة المحلية ؛
ويتم توجيه المشروع إلى مكتب الدراسات قصد تصحيحه على ضوء الملاحظات المبداة.
4-مرحلة الاستشارات:
الاستشارات الجماعية
يعرض المشروع الذي تم إعداده على أنظار المجالس الجماعية المعنية لدراسته وفقا لمقتضيات القانون رقم 78.00 الصادر بتاريخ 03 اكتوبر 2002 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه .
-تقوم مديرية التعمير، بواسطة الوكالة الحضرية، إخبار السلطات الإقليمية لعقد اجتماعات مداولات المجالس الجماعية.
يتم تقديم مشروع المخطط المديري للتهيئة العمرانية من طرف مكتب الدراسات المكلف بإعداده ؛
- يلي هذا التقديم مناقشة يتم خلالها إبداء الملاحظات من طرف المستشارين الجماعيين ؛
- تعقد كل جماعة معنية على حدة اجتماعا لتدارس مشروع المخطط على مستوى جماعتها وتعد بذلك محضرا
لهذه المداولات ترفعه إلى السلطة الإقليمية. وتوجه السلطة الإقليمية السالفة الذكر مختلف المحاضر إلى
الوزارة المكلفة بالتعمير ؛
- تتوفر المجالس الجماعية على أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إحالة المشروع عليها للتداول وإبداء ما تراه
في شأنه من ملاحظات ؛
- توجه الملاحظات المبداة من قبل المجالس الجماعية إلى الوزارة المكلفة بالتعمير )مديرية التعمير( تحت
إشراف الوالي أو العامل المعني ؛
- تعقد مديرية التعمير اجتماعات مع كل واحد من المجالس الجماعية المعنية لدراسة الملاحظات المبداة ؛
- يتم إدخال تعديلات على مشروع المخطط بناء على خلاصات الاجتماعات التي تم عقدها مع المجالس
المذكورة.
5- مسطرة الموافقة والنشر
5-1 الموافقة على المخطط المديري للتهيئة
تتم الموافقة على مخطط المديري للتهيئة العمرانية طبقا لمقتضيات المادة 6 من القانون 12.90 و المادة 8 من المرسوم الصادر لتطبيق القانون المذكور ؛
- تعد مديرية التعمير مشروع مرسوم الموافقة على المخطط ومذكرته التبريرية اللذان يتم توقيعهما من قبل
الوزير المكلف بالتعمير ؛
- يعد مكتب الدراسات المكلف بإعداد المخطط مذكرة تلخيصية للمخطط المديري للتهيئة العمرانية ترفق بالمذكرة
التبريرية وأصل المرسوم ونسخة منه توجهها مديرية التعمير، قصد التوقيع بالعطف، إلى الوزارات التالية :
§ وزارة الفلاحة ؛
§ وزارة التجهيز ؛
§ وزارة الداخلية ؛
§ وزارة الاقتصاد و المالية
5-2 النشر بالجريدة الرسمية
بعد استجماع توقيعات الوزارات المذكورة أعلاه، تتم إحالة الملف على الأمانة العامة للحكومة قصد عرض مشروع المرسوم على توقيع الوزير الأول قبل نشره بالجريدة الرسمية.
ويشمل الملف :
- مشروع المرسوم ؛
- نسخة من مشروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية )التقرير + الخرائط( ؛
- المذكرة التبريرية موقع عليها من قبل الوزير المكلف بالتعمير ؛
- محاضر اجتماعات اللجنة المركزية والمحلية ومداولات المجالس الجماعية.
2-مراحل الإعداد
يتم إعداد المخطط المديري التهيئة العمرانية من طرف مكتب الدراسات تحت إشراف مديرية التعمير و بمساهمة
الجماعات المعنية وكذا المصالح الخارجية للوزارات )التجهيز والفلاحة والبيئة والمياه والغابات...) وكذا الهيئات
ذات الصلة بمجال التعمير.
3- مرحلة المشاورات
3- 1اللجنة المركزية لمتابعة إعداد المخطط المديري للتهيئة العمرانية
تم إحداث اللجنة المركزية لمتابعة إعداد المخطط المديري للتهيئة العمرانية بموجب المادة 4 من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير لتتبع و توجيه الدراسات المنجزة في مختلف مراحل إعداد مخطط المخطط المديري للتهيئة العمرانية. ينظمها قانون داخلي ويترأسها الوزير المكلف بالتعمير أو من يمثله.وتتولى مديرية التعمير أعمال سكرتارية اللجنة المركزية السالفة الذكر.
- و تتكون من الأعضاء التالية :
* الإدارات المركزية :
§ مديرية التعمير ؛
§ ممثل عن كل القطاعات الوزارية ما عدا وزاراتي العدل والشؤون الخارجية ؛
§ ممثل المندوبية السامية للتخطيط ؛
§ ممثل المياه والغابات ؛
§ مدير الأملاك المخزنية أو من يمثله.
*الإدارات اللاممركزة أو اللامركزية :
§ الوالي وعمال العمالات والأقاليم المعنية ؛
§ رؤساء الجماعات المعنية ؛
§ مدير الوكالة الحضرية المعنية ؛
§ المفتش الجهوي للإسكان والتعمير والتنمية المجالية
رئيس قسم التعمير التابع للعمالة أو الإقليم المعني.
- المديريات الإقليمية للتجهيز ؛
- الإدارة الجهوية للمياه والغابات ؛
ممثلي المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية أو الإدارات المكلفة بتسيير المرافق العمومية كالتربية الوطنية والصحة والشبيبة والرياضة والأوقاف والشؤون الإسلامية...الخ )أعضاء اللجنة المركزية لمتابعة إعداد المخطط المديري للتهيئة العمرانية(.- الجماعات المحلية خصوصا الجماعات التي تساهم في إعداد المخطط المذكور ؛
- القطاعات الوزارية الممثلة في اللجنة المركزية المكلفة بمتابعة إعداد المخطط.
-المفتشيات الجهوية للإسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني ؛
الوكالات الحضرية ؛ المديريات الإقليمية للفلاحة والمكاتب الجهوية للإسثثممار الفلاحي مديرية التعمير التي تتكلف بمتابعة إعداد المخطط المديري للتهيئة العمرانية ؛ - تصميم التهيئة:
-
تنظم تصاميم التهيئة بالمقتضيات التالية:
-الفصل 2(المادة 18 إلى 31) من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير.
- المرسوم رقم 832-92-2 الصادر بتاريخ 27 من ربيع الآخر عام 1414( 14 أكتوبر 1993 )القاضي بتطبيق القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير؛
- الدورية رقم 005/م.ت.ه. م /م.ق الصادرة في 17 يناير 1994 المتعلقة بتصميم التهيئة.
يوضع تصميم التهيئة ل:
أ-الجماعات الحضرية:البلديات و المراكز التي تتوفر على استقلال معنوي و مالي "المراكز المستقلة" ؛
ب- المراكز المحددة ذات حدود مسطرة بنصوص التنظيمية ؛
ج-المناطق المحيطة بالجماعات الحضرية والمراكز المحددة ؛
د-التجمعات العمرانية: تخص جميع أو بعض من الجماعات الحضرية أو المراكز المحددة ومناطقها المحيطة او المناطق القروية المحيطة التي يستوجب تطورها انجاز تهيئة شاملة أو تجهيزات عامة مشتركة.
ذ-لجميع أو بعض أراضي جماعة قروية أو جماعات قروية ذات صبغة خاصة.
1-الغرض من تصميم التهيئة
يهدف تصميم التهيئة إلى تحديد جميع أو بعض العناصر التالية :
- -1 تخصيص مختلف المناطق بحسب الغرض الأساسي الذي يجب أن تستعمل له أو طبيعة النشاطات الغالبة التي يمكن أن تمارس فيها، وذلك بإحداث منطقة سكنية ومنطقة صناعية ومنطقة تجارية ومنطقة سياحية ومنطقة لزراعة الخضروات ومنطقة زراعية ومنطقة غابوية ؛
-2 المناطق التي يحظر فيها البناء بجميع أنواعه ؛
-3 حدود الطرق )المسالك والساحات ومواقف السيارات ( الواجب الحفاظ عليها أو تغييرها أو إحداثها ؛
-4 حدود المساحات الخضراء العامة)الأماكن المشجرة والحدائق والبساتين ( وميادين الألعاب والمساحات المختلفة المخصصة للتظاهرات الثقافية والفلكلورية الواجب الحفاظ عليها أو تغييرها أو إحداثها ؛
-5 حدود المساحات المخصصة للنشاطات الرياضية ؛
-6 المواقع المخصصة للتجهيزات العامة كتجهيزات السكك الحديدية وتوابعها والتجهيزات الصحية والثقافية والتعليمية والمباني الإدارية والمساجد والمقابر ؛
-7 المواقع المخصصة للتجهيزات الجماعية والمنشآت ذات المصلحة العامة التي يتولى إنجازها القطاع الخاص كالمراكز التجارية و المراكز الترفيهية ؛
-8 الأحياء والمعالم والمواقع التاريخية أو الأثرية و المناطق الطبيعية كالمناطق الخضراء العامة أو الخاصة الواجب حمايتها أو إبراز قيمتها لأغراض جمالية أو تاريخية أو ثقافية وكذا القواعد المطبقة عليها إن اقتضى الأمر ذلك ؛
-9 ضوابط استعمال الأراضي والضوابط المطبقة على البناء؛
10-الإرتفاقات المحدثة لمصلحة النظافة والمرور أو لأغراض جمالية أو أمنية أو للحفاظ على الصحة العامة وكذلك الارتفاقات التي تفرضها قوانين خاصة إن وجدت ؛
-11 المناطق المفتوحة لإنجاز أعمال عمرانية بها بحسب توقيت معين ؛
-12 دوائر القطاعات الواجب إعادة هيكلتها أو تجديدها ؛
-13 المناطق التي تخضع تهيئتها لنظام قانوني خاص.
يشتمل تصميم التهيئة على :
- وثيقة أو وثائق متكونة من مخططا ت ؛
- نظام يحدد ضوابط استعمال الأراضي والإرتفاقات والإلتزامات المفروضة لتحقيق تهيئة منتظمة ومتناسقة وقواعد البناء المتعلقة بالمنطقة المعنية.
يتم إعداد مشروع تصميم التهيئة بمبادرة من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وبمساهمة الجماعات المعنية مع
مراعاة الصلاحيات المسندة في هذا الميدان إلى الوكالات الحضرية بموجب التشريع الجاري به العمل.
2-المتدخلون
- مديرية التعمير ؛
- الوكالة الحضرية ؛
- المفتشية الجهوية للتعمير وإعداد التراب الوطني ؛
- السلطة المحلية ممثلة في قسم التعمير للعمالة أو الإقليم ؛
- الجماعات المعنية ؛
- المصالح الخارجية التابعة للقطاعات الوزارية المعنية بالدراسة.
3-مرحلة الإعداد
- يتم إعداد تصميم التهيئة من قبل الوكالة الحضرية أو، تحت مراقبتها، من طرف مكاتب الدراسات؛
- تتم دراسة مشروع تصميم التهيئة من طرف الوكالة الحضرية بتنسيق مع المفتشية الجهوية للتعمير
وإعداد التراب الوطني وباتصال مع المنتخبين والسلطات الإدارية والمصالح الخارجية لمختلف القطاعات
الوزارية وكل مؤسسة معنية، عند الاقتضاء ؛
- تمر دراسة تصميم التهيئة بالمراحل التالية :
§ المرحلة الأولى وتنقسم بدورها إلى مرحلتين : مرحلة التحليل الأولي ومرحلة التشخيص ؛
§ المرحلة الثانية وتتكون كذلك من مرحلتين : مرحلة المشاورات حول المشروع بمقياس 5000/1م و مرحلة المشاورات 2000/1م ؛
*المرحلة الثالثة وتتضمن المراحل الآتية :
o دراسة المشروع من طرف اللجنة المحلية ؛
o البحث العلني والمداولات الجماعية ؛
o دراسة تعرضات العموم و ملاحظات المجالس الجماعية ؛
o الموافقة على تصميم التهيئة بمرسوم ؛
o نشر المرسوم الموافق بموجبه على تصميم التهيئة بالجريدة الرسمية.
يجب أن تبين دراسة تصميم التهيئة الآتي:
§ الأشغال المزمع إنجازها وآجالها ؛
§ التقارير الواجب الإدلاء بها عند نهاية مختلف المراحل ؛
§ اجتماعات دراسة التقارير مع الوكالة الحضرية وفرقائها )قسم التعمير للعمالة أو الإقليم والجماعة أو
الجماعات المعنية( ومكتب الدراسات المكلف بإعداد التصميم ؛
§ اجتماعات التشاور مع الإدارات والجماعات المحلية المعنية.
- تفضي مراحل إعداد تصميم التهيئة إلى صياغة الوثائق والتقارير الضرورية التالية :
§ تقرير وضع التصميم ؛
§ تقرير التحليل والتشخيص ؛
§ وضع خيارات التهيئة بمقياس 5000/1م ؛
§ وضع تصميم التهيئة بمقياس 2000/1م؛
بعد وضع مشروع تصميم التهيئة يتم إخضاعه للمشاورات والإستشارات اللازمة.
4-مرحلة المشاورات
يتم القيام بدراسة مشروع تصميم التهيئة من خلال المراحل التنظيمية التالية :
- اللجنة التقنية المحلية
- اللجنة المحلية مكلفة بدراسة مشروع تصميم التهيئة و تتكون من الأعضاء التالية:
§ الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم المعني، رئيسا ؛
§ أعضاء اللجنة التقنية التابعة للعمالة أو الإقليم المعني ؛
§ رؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات المعنيين ؛
§ رؤساء الغرف المهنية ؛
§ ممثل مديرية التعمير ؛
§ مدير الأملاك المخزنية أو ممثله ؛
§ مدير الوكالة الحضرية المعنية ؛
§ ممثل إدارة الدفاع الوطني.
يمكن للجنة أن تدعو للمشاركة في أشغالها كل شخص ترى فائدة في الاسترشاد برأيه ؛
- تقوم الوكالة الحضرية بأعمال سكرتارية اللجنة المحلية.
- تتم دراسة مشروع تصميم التهيئة من طرف اللجنة المحلية التي تعقد اجتماعاتها تحت رئاسة الوالي أو عامل العمالة بمقر العمالة أو الإقليم المعني ؛
- توجه الوكالة الحضرية النسخ الضرورية من ملف مشروع تصميم التهيئة إلى العامل الذي يرسلها بدوره إلى
كل عضو من أعضاء اللجنة المحلية محددا لهم بنفس المناسبة تاريخ اجتماع اللجنة المذكورة الذي يتم انعقاده
في أجل لا يقل عن 15 يوما من تاريخ إحالة الملف ؛
- يتعين على أعضاء اللجنة المحلية دراسة المشروع والإدلاء بملاحظاتهم واقتراحاتهم يوم الإجتماع على أبعد
تقدير ؛
- تكون أشغال اجتماع اللجنة المحلية محل محضر تدون فيه على الخصوص طلبات التعديل التي تم قبولها،
ويوقع المحضر المذكور من قبل كل الأعضاء الحاضرين ؛
يوقع مدير الوكالة الحضرية على الصيغة الأصلية للتصميم بعد إعدادها من قبل مكتب الدراسات ؛
تتم بعد ذلك إحالة المشروع، إلى رئيس أو رؤساء المجالس الجماعية، تحت إشراف العامل، وذلك قصد الشروع في الاستشارات.
- تتم إحالة ثلاث نظائر من ملف المشروع ويتضمن الوثائق التالية :
§ تصميم التهيئة ؛
§ ضابطة التهيئة ؛
§ تقرير تبريري ؛
§ برنامج العمليات.
- يوجه العامل إلى الوكالة الحضرية نسخة من الرسالة التي تم توجيهها إلى المجالس المعنية، مصحوبة بوصل
الإستلام.
.5 مرحلة الإستشارة:
تضم مرحلة الإستشارة ما يلي:
*يبدي المجلس الجماعي رأيه و مقترحاته داخل أجل شهرين من تاريخ إحالة مشروع التصميم إليه .
*يتم إجراء البحث العلني بتزامن مع دراسة المشروع من قبل المجلس الجماعي:
- تقوم الجماعة المعنية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لنشر وإشهار إعلان البحث العلني الذي يخبر بموجبه
العموم عن إيداع التصميم والضابطة وكذا السجل الخاص بتدوين ملاحظاتهم بمقر الجماعة لمدة شهر.(وثلاثة أيام لتفادي أي شكاية لاحقة)ـ
ويتم هذا البحث خلال المرحلة التي يكون فيها مشروع التصميم قيد الدراسة من قبل المجلس أو المجالس
الجماعية المعنية ؛
- يجب أن ينشر الإعلان عن افتتاح البحث العلني مرتين تفصل بينهما ثمانية أيام في جريدتين يوميتين من
الجرائد المسموح لها بتلقي الإعلانات القانونية. كما يجب كذلك أن ينشر بمقر الجماعة المعنية ؛
- ويقع أمر توفير وسائل النشر الإشهار على عاتق رئيس المجلس الجماعي وذلك قبل تاريخ بدء البحث
العلني و يمكن لرئيس المجلس الجماعي أن يستعمل كل وسيلة من وسائل الإعلان والإشهار الأخرى الملائمة ؛
- يمكن لكل من يعنيه الأمر خلال مدة إجراء البحث العلني، توجيه ملاحظاته حول مشروع التصميم في ظرف
مضمون الوصول مع إشعار بالتسلم إلى رئيس المجلس الجماعي المختص.
6- المداولات الجماعية:
تتم دراسة مشروع التصميم من قبل المجلس في دورته العادية أو الاستثنائية، عند الاقتضاء ؛
- تتم دراسة الملاحظات المبداة خلال البحث العلني من قبل المجلس الجماعي عند دراسته لمشروع
التصميم ؛
عند انتهاء أجل الشهرين المخول قانونا للمجلس الجماعي لدراسة مشروع تصميم التهيئة، يحيل المجلس
على العامل ملفا يتضمن، في سبعة نظائر، الوثائق التالية :
· نسخة من محضر المداولات الجماعية ؛
إعلان بإيداع ؛
· إعلان بالإيداع و النشر ؛
· سجل الملاحظات ؛
· شهادة افتتاح البحث واختتامه ؛
· تقرير اختتام البحث في حالة تدوين ملاحظات في السجل ؛
· نسخ من إعلانات النشر الصادرة في الجرائد ؛
· نسخة من التصميم الذي اطلع عليه العموم يبين الملاحظات المبداة.
إذا لم تبد المجالس المعنية أية ملاحظة داخل أجل شهرين فإن سكوتها يفسر على أن ليس لديها أي اقتراح في
موضوع التصميم ؛
إذا تم الإدلاء بملاحظات من قبل المجلس الجماعي يرفق العامل رأيه بها ويحيل الملف على الوكالة
الحضرية.
إذا تم الإدلاء بملاحظات خلال البحث العلني أو من قبل المجلس الجماعي يحال الملف على اللجنة المركزية برئاسة الوزارة المكلفة بالتعمير.
- 7الموافقة على تصميم التهيئة:
تتم الموافقة على تصميم التهيئة والضابطة المرفقة به بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالتعمير وإعداد التراب الوطني .
- تصاميم نمو التكتلات العمرانية القروية:
-
تنظم تصاميم نمو التكتلات العمرانية القروية بالمقتضيات التالية:
-الظهير الشريف رقم 063-60-1 الصادر بتاريخ 30 من ذي الحجة 1379( 25 يونيو 1960 )بشأن توسيع نطاق العمارات القروية؛
- القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي،الصادر بموجب الظهير رقم 1-02-297 بتاريخ 25 رجب 1423(03 أكتوبر2002)، كما تم تعديله و تتميمه؛
-الدورية الوزارية عدد 1257/4 م.ج.م– 222/ق.م/2 بتاريخ 17 نونبر 1980 المتعلقة بتصاميم تنمية التكتلات القروية؛
تصميم تنمية التكثلات العمرانية القروية هو وثيقة تعمير تنظيمية تحدد حقوق استعمال الأراضي والمقتضيات التي تطبق عليها ويهدف إلى :
- إحداث وتنظيم نواة قروية مستقطبة مع توجيه نموها ؛
- مراقبة تعمير التكثلات القروية بفرض إلزامية رخصة البناء والتجزيء.
يوضع تصميم تنمية التكثلات العمرانية القروية للمناطق الواقعة خارج :
- الجماعات الحضرية ؛
- المراكز المحددة ؛
- المناطق المحيطة بالجماعات الحضرية والمراكز المحددة ؛
- المجموعات العمرانية ؛
- المناطق ذات الصبغة الخاصة.
يهدف تصميم تنمية التكثلات العمرانية القروية إلى تحديد :
- المناطق المخصصة لسكنى الفلاحين التي تتضمن منشآت وبنايات خاصة بالإستغلال الفلاحي ؛
- المناطق المخصصة للسكنى من نوع غير فلاحي وللتجارة والصناعة التقليدية والصناعة ؛
- المناطق المحظور فيها البناء ؛
- حدود طرق المرور الرئيسية ؛
- الأماكن المخصصة للساحات العمومية والساحات العارية والمغروسة ؛
- الأماكن المخصصة للبنايات والمصالح العمومية وكذا المنشآت الخاصة بالحياة الاجتماعية ولا سيما بالسوق وملحقاته.
يتضمن تصميم تنمية التكتلات العمرانية القروية :
- تقرير تبريري ؛
- بطاقات البحث الميداني ؛
- تصميم وضابط التنمية ؛
-النسق المعماري لمحور طرقي أو ساحة عمومية.
1- مسطرة إعداد تصميم تنمية التكتلات العمرانية القروية :
–تم تحديد مسطرة إعداد تصميم تنمية التكثلات العمرانية القروية في المنشور الوزاري المشترك عدد 1257/4 – 222 م.ج.م /ق.م/2 بتاريخ 17 نونبر 1980 المتعلقة بتصاميم تنمية التكتلات القروية وتفسر هذه الدورية المقتضيات التشريعية والتنظيمية وكذا طرق إعداد التصميم ومسطرة الموافقة والمصادقة عليه.
- يمكن أن تأتي مبادرة إعداد تصميم تنمية التكثل العمراني القروي من طرف:
§ الوكالة الحضرية ؛
§ رئيس المجلس الجماعي ؛
§ عامل العمالة أو الإقليم المعني.
- بالنظر إلى التوجهات الجديدة المحددة من طرف الوزارة المكلفة بالتعمير، فإن الوكالات الحضرية مدعوة في
إطار مشاريعها الترابية أن تأخذ مبادرة برمجة تغطية المناطق الخاضعة لنفوذها الترابي بتصاميم التنمية.
2- المتدخلون:
- مديرية التعمير ؛
- الوكالة الحضرية ؛
- المفتشية الجهوية للتعمير وإعداد التراب الوطني ؛
- السلطة المحلية ممثلة في قسم التعمير للعمالة أو الإقليم ؛
- الجماعة المعنية ؛
- المصالح الخارجية للوزارات المعنية بالدراسة )الفلاحة والتجهيز بالخصوص( والهيآت العمومية الأخرى
)المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للكهرباء...(.
3- مراحل الإعداد
يتم تحديد التكثل العمراني الذي يجب تغطيته بتصميم تنمية على أساس :
- المخطط المديري للتهيئة العمرانية )المادة 11 من القانون رقم 12.90.(
- توجهات تصميم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
4- إعداد تصميم تنمية التكثل العمراني القروي:
مرحلة البحث السوسيو اقتصادي
يتم القيام بالبحث السوسيو اقتصادي لدى مختلف الإدارات )السلطة المحلية والمستشارين الجماعيين، المصالح
الإدارية( على أساس جذاذات تضم المعلومات التالية :
- نسبة التزايد السكاني ؛
- أصول الساكنة ومسارها ؛
- الأنشطة السوسيو اقتصادية ونظام المداخيل ؛
- مميزات السكن ؛
- الأعمال الاقتصادية المراد القيام بها أوالمبرمجة ؛
- الطبيعة القانونية للعقار )حبوس، جماعي، جموع، خاص ...(.
-مرحلة الدراسة:
- يجب أن يستجيب مشروع تصميم التنمية لعناصر البحث ؛
- يوضع المشروع على تصميم يتضمن التوجيه ومنحنيات المستوى وإن اقتضى الحال الحدود العقارية ؛
- يجب أن يحدد المشروع :
§ التجهيزات الضرورية للحياة داخل التجمع القروي ) تجهيزات البنيات التحتية والتجهيزات
الاجتماعية والإدارية ومنشات الحياة الاجتماعية ...( ؛
§ المناطق المخصصة للسكن والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية والمناطق الممنوع فيها البناء ؛
§ يرفق التصميم بضابط البناء والنظافة ، الذي يحدد الشروط التي يجب أن تستوفيها البنايات للمحافظة على النظافة والجمالية والأمن وسهولة الارتفاق العمومي وكذا شكل وشروط تسليم رخص البناء والتجزيء.
-مرحلة التنقيح :
- بمجرد حصر مشروع تصميم تنمية التكثل العمراني القروي تقوم الوكالة الحضرية بتحضير ملف يضم :
§ مذكرة تقديمية ؛
§ نسخ من التصميم بمقياس2000/1 أو10001/ إذا تعلق الأمر بتكثل عمراني صغير؛
§ جذاذات البحث ؛
§ التناسق المعماري.
- يتم توجيه هذا الملف من طرف الوكالة الحضرية، قصد دراسته، إلى المصالح التالية :
§ قسم التعمير للعمالة أو الإقليم ؛
§ الجماعة المعنية ؛
§ المصالح الخارجية لوزارة التجهيز والفلاحة وكذا إلى بعض الهيئات )المكتب الجهوي للإستثمار
الفلاحي والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للكهرباء ...( ؛
§ المفتشية الجهوية للتعمير وإعداد التراب الوطني ؛
- إذا كانت هناك ملاحظات بخصوص مشروع تصميم التنمية، تحضر الوكالة الحضرية لعقد اجتماع بمقر الوكالة أو الجماعة لدراسة الملاحظات المبداة من طرف مختلف المصالح. يحضره مكتب الدراسات
المكلف بانجاز التصميم ؛
- تدون أشغال هذا الاجتماع في محضر تعده الوكالة الحضرية التي تبعث نسخة منه إلى كل الجهات التي
حضرت الإجتماع وكذا إلى مكتب الدراسات لتضمين الملاحظات التي تم قبولها ؛
- يلي قبول مختلف الملاحظات المبداة وصياغة التقرير الموافقة على هذا الأخير ؛
يوقع مدير الوكالة الحضرية على التصميم الأصلي بعد تعديله من طرف مكتب الدراسات ؛
- يرسل الملف بعد ذلك إلى عامل العمالة أو الإقليم المعني لدعوة رئيس المجلس الجماعي لإبداء رأيه فيه.
ويتضمن الملف المرسل ثلاثة نظائر من الوثائق التالية :
§ تصميم التنمية والضابط المرفق به ؛
§ تقرير تبريري ؛
§ برنامج إنجاز العمليات.
يجب على العامل أن يرسل، إلى الوكالة الحضرية، نسخة من الرسالة التي تم بواسطتها توجيه التصميم إلى
رئيس المجلس الجماعي.
-*مرحلة المشاورات
تتضمن هذه المرحلة :
§ مداولات المجلس الجماعي ؛
§ البحث العمومي.
على المجلس الجماعي أن يبدي رأيه في مشروع تصميم التنمية المحال عليه داخل أجل شهر والذي يحتسب
من تاريخ توصله به.
5- المداولات الجماعية
- يتداول المجلس بشأن مشروع التصميم في دورة عادية أو استثنائية، عند الاقتضاء ؛
- إذا لم يبد المجلس أية ملاحظة في الأجل المحدد، فإن سكوته يحمل على أنه ليس له أي اقتراح في موضوع
التصميم المحال عليه ؛
- إذا أبدى المجلس ملاحظات أو اقتراحات بخصوص المشروع تتم دراستها من طرف العامل بتنسيق مع
الوكالة الحضرية والمصالح المحلية لوزارة الفلاحة ؛
- يحرر محضر بذلك تدون فيه الملاحظات و الإقتراحات التي تم أخذها بعين الاعتبار لتعديل تصميم التنمية
موضوع الدراسة ؛
6- البحث العمومي:
بعد إحالة مشروع تصميم التنمية عليه، يقوم رئيس المجلس الجماعي بنشر وإلصاق إعلان الإيداع يخبر فيه
العموم أنه بإمكانهم الإطلاع، بمقر الجماعة، على تصميم التنمية وضابطته كما يضع رهن إشارتهم سجلا
خاصا لتدوين ملاحظاتهم ، طوال مدة شهر ؛
- يجب أن يلصق إعلان النشر بمقر الجماعة قبل افتتاح البحث بثمانية أيام ؛
- يقع أمر توفير وسائل الإشهار على عاتق رئيس المجلس الجماعي. وبإمكان هذا الأخير استعمال جميع وسائل
الإشهار الأخرى الملائمة ؛
- يمكن لكل من يعنيه الأمر خلال مدة البحث العمومي، أن يبعث بملاحظاته برسالة مضمونة الوصول مقابل
وصل بالتسلم إلى رئيس المجلس الجماعي المختص ؛
- في حالة تدوين ملاحظات أو التوصل بها يجتمع المجلس الجماعي من جديد لدراستها.
7-مرحلة المصادقة على تصميم التكتل العمراني القروي:
- يوجه إلى الوكالة الحضرية ملفا يتضمن الوثائق التالية :
§ محضر مداولات المجلس الجماعي ؛§ سجل الملاحظات ؛
§ شهادة افتتاح واختتام البحث ؛
§ تقرير نهاية البحث ؛
§ شهادة الإعلان ؛
§ نسخة من التصميم الأصلي مضمنة الملاحظات.
- تقوم الوكالة الحضرية بالتأكد من الوثائق قبل إرسالها إلى الولاية أو العمالة للمصادقة عليه.
- تتم المصادقة على تصميم التنمية بقرار لعامل العمالة أو الإقليم المعني ؛
- في حالة عدم تفويض التوقيع إلى والي الجهة، يحيل عامل العمالة أو الإقليم على وزير الداخلية، قصد
المصادقة عليه، التصميم الأصلي وخمسة نسخ من قرار الموافقة مرفوقا بالملف القانوني السالف الذكر في
أربعة نظائر ؛
- ينشر كل من قرار الموافقة وقرار المصادقة في الجريدة الرسمية.
* « للحصول على أي معلومات أو توضيح ، يرجى الرجوع إلى قسم الاتصال الخاص بنا »